متفرقات

وزارة البيئة والمياه والزراعة توضح للمزارعين والنحالين.. كيفية الحصول على تصريح تنقل اوقات حظر التجول

اوضح المتحدث باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة، الدكتور عبدالله بن مساعد أبا الخيل، أن إصدار التصاريح لمُلاك المزارع والنحالين وأصحاب المواشي ومشاريع الدواجن والأسماك، المستثنين من منع التنقل، سيكون إلكترونيًّا من موقع الوزارة، مشيرًا إلى أنه سيتم إعلان آلية الحصول على التصريح عن طريق موقع الوزارة على الإنترنت، دون مراجعة الفروع.

ويمكن التقديم على طلب استخراج تصريح تجول من وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الداخلية، من خلال اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على رابط الخدمة بموقع المديرية العامة للأمن (من هنا)

2- قم بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة وهي:
– الاسم
– رقم الهوية للمواطن أو المقيم
– رقم الهاتف المحمول

3- قم بإدخال رمز التحقق من الرسالة التي ستصلهك على هاتفك

4- املأ البيانات الخاصة بما يستدعي حصولك على تصريح التنقل

5- قم بإرفاق الإثبات في خانة المستندات

6- بعد دراسة الطلب من الجهات المختصة ستصلك رسالة علي هاتفك بقبول الطلب، ووقت التنقل، وخط السير، أو رفض الطلب نظرًا لعدم مطابقة الشروط.

الفئات المستثناة من قرار تمديد ساعات منع التجول

وأعلنت وزارة الداخلية، أمس الثلاثاء، تقديم ساعات منع التجول في جميع مناطق المملكة؛ ليبدأ من الساعة الثالثة عصرًا إلى السادسة صباحًا؛ ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 15/ 8/ 1441هـ. وورد ضمن استثناءات منع التنقل بعض الفئات، وذلك بالسماح لهم بمتابعة أعمالهم، من خلال إصدار تصريح لمرة واحدة أسبوعيًّا.

وحسب بيان وزارة الداخلية؛ بشأن تقديم ساعات منع التجول، لا يشمل قرار منع التجول من الساعة الثالثة عصرًا وحتى الساعة السادسة صباحًا، أصحاب هذه الفئات وتشمل:

– السماح بتقديم خدمات المطاعم (ماعدا المركبات المتنقلة ومطاعم الحفلات ومطابخ الولائم) للطلبات الخارجية، عن طريق تطبيقات التوصيل أو أسطولها الخاص، مع مراعاة الاشتراطات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة، حتى الساعة العاشرة مساء في جميع مناطق المملكة.

– السماح بعمل محلات الغاز ومغاسل الملابس وأعمال الصيانة والتشغيل وفنيي السباكة والكهرباء والتكييف، وكذلك أعمال صهاريج الصرف الصحي ومراكز الصيانة السريعة الخاصة بالمركبات (داخل محطات الوقود).

– استثناء ملاك المزارع والنحالين وأصحاب المواشي ومشاريع الدواجن والأسماك من منع التنقل والسماح لهم بمتابعة أعمالهم، وذلك من خلال إصدار تصريح لمرة واحدة أسبوعياً عن طريق وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتنسيق مع اللجنة الأمنية في المنطقة (شرطة المنطقة).

– لا يشمل منع التجول العاملين في الجمعيات الخيرية و المتطوعين ومراكز الأحياء من الساعة السادسة صباحاً إلى الساعة الثالثة عصراً.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى