متفرقاتنجران الآن

صدور امر ملكي بتحديد القواعد والضوابط لإنتقال النظر في دعاوى حجج الاستحكام من القضاء العام إلى لجنة مُشكلة في الهيئة العامة لعقارات الدولة.

صدر امر ملكي ‬⁩ بتحديد القواعد والضوابط وآلية النظر في طلبات تملك العقارات بحيث لاتقبل دعاوى التملك امام المحاكم وانما من لجان مختصة تعمل في الهيئة العامة لعقارات الدولة للنظرفي طلبات التملك والفصل فيها لمدة سنة من تاريخ مباشرة اعمالها..

وجاء في نص التعميم التي اطلعت صحيفة “نجران الان ” على صوره من مايلي :-

اطلعنا على كتاب معالي الدكتور/ عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولـة وعضو مجلس الوزراء رئـيس لجنة أراضي الدولة رقم ٢٩٥٤ في ١٤٤١/٤/٢٩هـ وبرقيته رقم ٨٢٩٧ في ١٤٤١/١٠/٤ هـ المشار فيهما إلى الامر رقم ٠/٢١٨) في
١٤٤١/٣/٢٥ هـ القاضي بألا تقبل أمام المحاكم أي دعوى أو طلـب يتعلق بإثبات تملك أرض استنادا إلى الإحياء أو وضح اليد أو الوثائق العادية وأن تقوم لجنة أراضي الدولة بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة يإعـداد التواعد والضوابط اللازمة لتمليك الاراضي والعتارات للمتقدمين بطلبات للمحاكم تبل تاريخ الامر، واتتراع آلية ومدة لنظر طلبات من لم يتقدم قبل ذلك وتحديد المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية الخاصة
فيها، وما تم إيضاحه من أن لجنة أراضي الدولة أعدت الترتيبات المتعلقة بقواعد وضوابط وآلية النظر في طلبات تملك العقارات،

وجائت القواعد والضوابط حسب البرقيه التي اطلعت  “صحيفة نجران الان” على صوره منها كتالي:-
أولا:
١- عدم النظر فى أى طلب تملك سبق الفصل فيه بحكم مكتسب للصفة النهائية.
٢- عدم النظر في طلبات التملك الداخلة ضمن المواقع التي يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الاوامر والتعليمات ومنها (حدود الحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة وأبنيتها، والاراضي الساحلية، وحرم البحر ومشاريع الاستزراع المكي، وحرم الحدود والمحميات الوطنية، وأراضي المتنزهات البرية، ومحميات الحياة الفطرية، وقمم الجبال، وأراضي المراعي والغابات، ومجاري الاودية والسيول والشعاب والفياض
والمواقع الاثرية، ومناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ومواقع الخامات المعدنية، ومسارات ومحطات الكهرباء، ومناطق مصادر المياه وأحواض السدود
وأحرامها، والاملاك العامة الصادرة بها صكوك، والمرافق والخدمات العامة).

وجائت ألية التنفيذ بالنص التالي :-

١- تشكل لجنة أو أكثر في الهيئة العامة لعقـارات الدولة من أعضاء ـ من ذوي الاختصاص والكفاة والخبرة – من الهيئة ومن وزارات: (العدل، والداخلية، والشؤون البلدية والقروية، والبيئة والمياه والزراعة، والمالية) تتولى خلال سنة من تاريخ
مباشرتها لمهماتها النظر في طلبات تملك العقارات المقدمة من أصحاب الشأن وتحديد المتوافق منها مع ما ورد في هذه الترتيبات وما تقضي به الانظمة والتعليمات ذات الصلة.
٢ـ تعد الهيئة العامة لعقارات الدولة قواعد وآلية عمل ” اللجان المشار إليها” وتعتمد من قبل رئيس مجلس إدارة الهيئة.
٣ـ تشكيل لجنة من ثلاثة أشخاص في الهيئة العامة لعقارات الدولة ممن لهم خبرة لا تقل عن عشر سنوات في قضايا العقار ـ يرشحهم وزير العدل ويصدر بتسميتهم أمر سام – وتقوم بمراجعة ما تتوصل إليه اللجنة أو اللجـان المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذا البند في هان كل عقـار وإعـداد
الوثائق اللازمة لكل عقار والرفع عنها للمقام السامي من قبل الهيئة العامة لعقارات الدولة للتوجيه بما يراه حهال إصدار قرار تمليك ذلك العقار.
٤- على الجهات الرقابيه إعمال لختصاصها النظامي فيما يتعلق بأعمال هذه اللجان..

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى