متفرقات

شملت عدم تسجيل الاسم المعرف بـ”الـ”.. وزير الداخلية يوافق على تعديلات في اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية

نشرت جريدة “أم القرى” اليوم الجمعة قرار وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بشأن المواد المعدلة في اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، الصادر عام 1407هـ وتعديلاته.

وتضمنت بعض المواد المعدلة:

– المادة 28: تغيير الاسم الأول لمن كان عمره أقل من 18 عاماً بموجب إقرار من والديه أو تفويض منهما نظاما، ولمن تجاوز 18عاماً بموجب إقراره بالرغبة في التغيير، على أن يكون التغيير للمرة الأولى أو العودة للاسم السابق.

– المادة 31: تعديل المهنة بخطاب أو تعريف مثبت من الجهة التابع لها وإذا كانت جهة حكومية فيُدون “موظف حكومي”، أو مؤسسة أهلية فيُدون “موظف أهلي”، ولمن انتهت خدمته يدون “متقاعد” دون تصنيف، ولمن انتهت خدمته لغير التقاعد يُدون “متسبب” بعد التأكد من هويتهم .

– المادة 31: التعديل من (طالب – طالبة) إلى (متسبب – ربة منزل) بموجب إقرار بذلك، من يحمل سجلاً تجارياً ساري المفعول فيُدون له (تاجر – تاجرة) ومن لديه 3 سجلات تجارية أو أكثر سارية المفعول ومختلفة النشاط فيُدون له (رجل أعمال – سيدة أعمال).

– المادة 48: عند اكتساب المولود أو أحد والديه للجنسية السعودية بتاريخ لاحق لتاريخ الولادة فيتم التهميش على شهادة الميلاد وأساسها وسجلها بعبارة (والداه أو أحدهما حصلا على الجنسية العربية السعودية) مع الختم على التهميش بالختم الرسمي .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى