متفرقات

الهيئة العامة للعقار تكشف عن عقوبة عدم الامتثال لنظام “الوساطة العقارية”

أعلنت الهيئة العامة للعقار أنها بدأت أعمال الرقابة والامتثال لنظام الوساطة العقارية، وفق أربعة مسارات رئيسة.

4 مسارات للوساطة العقارية

وكشفت الهيئة أن المسارات هي:

1 – فرق الرقابة الميدانية الخاصة بالهيئة التي تتحقق من نظامية عمل المُنشآت أو من نظامية اللوحات الإعلانية لعرض العقارات.

2 – حملات الرقابة التي تشارك فيها الهيئة ضمن حملات الرقابة مع الجهات ذات العلاقة على مخالفات التوطين أو التستر أو نظامية مقار العمل.

3 – مسار الرقابة الإلكترونية الذي يستهدف القنوات الإلكترونية والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة الرقمية.

4 – مسار الاستجابة للبلاغات المقدمة عبر منصة الهيئة.

عقوبات عدم الامتثال لنظام “الوساطة العقارية”
ودعت الهيئة الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية كافة إلى الامتثال لقواعد النظام وعدم مخالفته، والاطلاع على المخالفات تجنبًا للعقوبات والتي تشمل وفق النظام:

الإنذارات.

تعليق الترخيص أو إلغاءه.

الغرامات المالية التي قد تصل إلى 200 ألف ريال.

مؤكدةً أنه يمكن مُضاعفة الغرامة المحكوم بها في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها.

وقد حددت اللائحة التنفيذية للنظام تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها.

يبدأ العمل به من الغد.. تعرف على أسرار نظام الوساطة العقارية الجديد

المخالفات الموجبة للعقوبة
وأكدت الهيئة أنَّ ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية دون الحصول على هذه الأشياء يُعد من المخالفات الموجبة للعقوبة:

1 – ترخيص ساري المفعول أو بعد انتهائه تُعد من المخالفات الرئيسية للنظام.

2 – عدم بيان اسم المرخص أو رقم الترخيص في أي إعلان أو منشور متعلق بالعقار

3 – تقديم خدمات الوساطة العقارية دون حيازة صور من وثائق وإثباتات ملكية العقار أو ملكية منفعته.

4 – عدم التقيد بالنماذج والعقود الإلزامية للخدمات والأنشطة العقارية.

5 – عدم إيداع أو تسجيل عقود الوساطة المبرمة أو الصفقات العقارية التي يتمها، في المنصة الإلكترونية.

6 – عدم تمكين المكلفين بالرقابة والتفتيش والضبط من أداء أعمالهم، أو إعاقتهم عن تنفيذ مهماتهم.

7 إفشاء الوسيط لأسرار الصفقات محل الوساطة.

8 – القيام بفعل أو امتناع عن فعل يكون من شأنه الإضرار بمصالح المتعاملين مع الوسيط، أو يتعارض مع أحكام النظام.

9 – عدم إبلاغ الهيئة بأي تعديل أو تغيير متعلق بممارسة النشاط.

10 – عدم تسليم مبلغ الضمان للهيئة، ومن تخوله.

11 – احتفاظ الوسيط العقاري بالعربون ضمانًا لحقه.

12 – تسلّم الوسيط أيّ مبلغ من الأطراف المتعاقد معهم لمصلحة أيّ منهم وبما يجاوز القدر الذي يتطلبه للقيام بعمله.

13 – تصرف الوسيط في المبالغ التي يتسلّمها من الأطراف المتعاقد معهم في غير الأغراض المخصصة لها.

14 – عدم التقيد بضوابط استلام المبالغ من قبل الأطراف المتعاقد معهم.

15 – عدم بذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي تم الحصول عليها من مالك العقار أو مالك المنفعة.

16 – عدم الإفصاح عن المعلومات الحاصل عليها من مالك العقار أو مالك المنفعة عند عرض العقار.

17 – تقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة أو الخدمة العقارية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى