متفرقات

“إعلان جدة” يُعبد الطريق لإنهاء النزاع بالسودان.. و”وقف النـار” الخطوة التالية

أعلنت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، توقيع ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في جدة على إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان، والذي يقر التزام كلا الجانبين بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في تسهيل العمل الإنساني لتلبية الاحتياجات الطارئة للمدنيين.

وأكدت وزارة الخارجية، أن إعلان الالتزام يوجه نشاط القوتين لتمكين إيصال المساعدات الإنسانية بأمان، واستعادة الخدمات الأساسية، وانسحاب القوات من المستشفيات والعيادات، والسماح بدفن الموتى باحترام.

وشددت على أن محادثات جدة بعد التوقيع ستركز على التوصل إلى اتفاق بشأن وقف فعال لإطلاق النار لمدة تصل إلى قرابة عشرة أيام، وذلك لتسهيل هذه الأنشطة، ستشمل الإجراءات الأمنية آلية لمراقبة وقف إطلاق النار مدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية والمجتمع الدولي.

ولفتت إلى أن محادثات جدة ستتناول الترتيبات المقترحة للمحادثات اللاحقة ـ مع المدنيين السودانيين والشركاء الإقليميين والدوليين ـ بشأن وقف دائم للأعمال العدائية ، وبالتشاور مع القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، حيث يتطلع المسهلون إلى المشاركة في مناقشات مع المدنيين السودانيين والشركاء الإقليميين والدوليين في الجولات القادمة من المحادثات.

بدوره قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، إن المحادثات التي تمت في جدة وإعلان الالتزام بحماية المدنيين خطوة أولى، وستتبعها خطوات أخرى، والأهم هو الالتزام بما تم الاتفاق عليه، مشدداً على أن المملكة ستعمل حتى يعود الأمن والاستقرار للسودان وشعبه.

فيما قال الطرفان الموقعات على إعلان الالتزام، إن “إعلان جدة” جاء إدراكاً منهما لضرورة تخفيف المعاناة عن كاهل الشعب السوداني، لا سيما في العاصمة الخرطوم، وتلبيةً لمتطلبات الوضع الإنساني الراهن الذي يمر به المدنيون، واستجابةً لمناشدات الدول الشقيقة والصديقة عبر مبادراتها العديدة، وعلى رأسها المبادرة السعودية الأمريكية.

وجاء في بنود “إعلان جدة”:

نؤكد نحن الموقعين أدناه، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع من خلال هذا الإعلان التزاماتنا الأساسية بموجب القانون الدولي الإنساني لتيسير العمل الإنساني من أجل تلبية احتياجات المدنيين.

ونؤكد التزامنا الراسخ بسيادة السودان والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه.

وندرك أن الالتزام بالإعلان لن يؤثر على أي وضع قانوني أو أمني أو سياسي للأطراف الموقعة عليه، ولن يرتبط بالانخراط في أي عملية سياسية.

ونرحب بالجهود التي يبذلها أصدقاء السودان الذين يسخّرون علاقاتهم ومساعيهم الحميدة من أجل ضمان احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الالتزام بالإعلان وتنفيذه على الفور.

لا تحل أي من النقاط الواردة أدناه محل أي التزامات أو مبادئ بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي تنطبق على هذا النزاع المسلح، وعلى وجه الخصوص البروتوكول الإضافي الثاني لسنة 1977م والملحق باتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949م والتي يجب على جميع الأطراف الوفاء بها.

ـ الالتزامات

1. نتفق على أن مصالح وسلامة الشعب السوداني هي أولوياتنا الرئيسية، ونؤكد التزامنا بضمان حماية المدنيين في جميع الأوقات، ويشمل ذلك السماح بمرور آمن للمدنيين لمغادرة مناطق الأعمال العدائية الفعلية على أساس طوعي في الاتجاه الذي يختارونه.

2. نؤكد مسؤوليتنا عن احترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الالتزام بـما يلي:

أ. التمييز في جميع الأوقات بين المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية.

ب. الامتناع عن أي هجوم من المتوقع أن يتسبب في أضرار مدنية عرضية، والتي تكون مفرطة مقارنة بالميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة.

ج. اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب وتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين، ما يهدف إلى إخلاء المراكز الحضرية بما فيها مساكن المدنيين، فعلى سبيل المثال لا ينبغي استخدام المدنيين كدروع بشرية.

د. ضمان عدم استخدام نقاط التفتيش في انتهاك مبدأ حرية تنقل المدنيين والجهات الإنسانية.

هـ. السماح لجميع المدنيين بمغادرة مناطق الأعمال العدائية وأي مناطق محاصرة طوعًا وبأمان.

و. الالتزام بحماية الاحتياجات والضروريات التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، والتي يمكن أن تشمل المواد الغذائية والمناطق الزراعية والمحاصيل والثروة الحيوانية. كما يُحظر النهب والسلب والإتلاف.

ز. الالتزام بالإجلاء والامتناع عن الاستحواذ واحترام وحماية كافة المرافق الخاصة والعامة كالمرافق الطبية والمستشفيات ومنشآت المياه والكهرباء، والامتناع عن استخدامها للأغراض العسكرية.

ح. الالتزام باحترام وحماية وسائل النقل الطبي مثل سيارات الإسعاف والامتناع عن استخدامها لأغراض عسكرية.

ط. الالتزام باحترام وحماية العاملين في المجال الطبي والمرافق العامة.

ي. احترام وعدم التعدي على حق المدنيين بالمرور والسفر بالطرق والجسور داخل وخارج ولاية الخرطوم.

ك. اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لجمع الجرحى والمرضى وإجلائهم، بما فيهم المقاتلون -دون تمييز- والسماح للمنظمات الإنسانية القيام بذلك، وعدم عرقلة عمليات الإجلاء الطبي بما في ذلك أثناء الأعمال العدائية الفعلية.

ل. الامتناع عن تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية.

ن. الامتناع عن أي شكل من أشكال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك العنف الجنسي بجميع أنواعه.

س. معاملة جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم بطريقة إنسانية وتمكين المنظمات الإنسانية الرئيسية من الوصول المنتظم إلى الأشخاص المحتجزين.

3. ندرك أن الأنشطة الإنسانية تهدف إلى تخفيف المعاناة الإنسانية وحماية حياة وكرامة الأشخاص غير المقاتلين أو الذين كفوا عن القتال.

ونتفق على ضرورة السماح باستئناف العمليات الإنسانية الأساسية وحماية العاملين والأصول في المجال الإنساني، ويشمل ذلك:

أ. احترام المبادئ الإنسانية الأساسية، المتمثلة في الإنسانية وعدم التحيز والحياد واستقلال العمليات الإنسانية.

ب. السماح بالمرور السريع للمساعدات الإنسانية دون أي عوائق وتسهيله، بما في ذلك المعدات الطبية والجراحية، وضمان حرية الحركة للعاملين في مجال الإغاثة والتي تعد لازمة لأداء مهامهم. ويتضمن ذلك:

(1) تسهيل المرور الآمن والسريع دون عوائق للعاملين في المجال الإنساني عبر جميع الطرق المتاحة (وأي ممرات إنسانية قائمة) على النحو الذي تقتضيه الاحتياجات، إلى البلد وداخله، بما في ذلك حركة قوافل المساعدات الإنسانية.

(2) اعتماد إجراءات بسيطة وسريعة لجميع الترتيبات اللوجستية والإدارية لعمليات الإغاثة الإنسانية.

(3) الالتزام بفترات التوقف الإنسانية المنتظمة وأيام الهدوء حسب الحاجة.

(4) الامتناع عن التدخل في العمليات الإنسانية الرئيسية وعدم مرافقة العاملين في المجال الإنساني عند قيامهم بالأنشطة الإنسانية، مع مراعاة الموجهات المعدلة وإجراءات العمل الإنساني في السودان.

ج. حماية واحترام العاملين والأصول والإمدادات والمكاتب والمستودعات والمرافق الأخرى في المجال الإنساني.

ويجب على الجهات المسلحة ألا تتدخل في أنشطة العمليات الإنسانية. ومع احترام مبدأ حيادية الجهات الإنسانية، يجب على الجهات المسلحة ضمان أمن ممرات النقل ومناطق التخزين والتوزيع.

كما يحظر مهاجمة الأفراد أو مضايقتهم أو ترهيبهم أو احتجازهم بشكل تعسفي، أو الهجوم على إمدادات أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات الإغاثة أو تدميرها أو سرقتها.

4. بذل كل الجهود لضمان نشر هذه الالتزامات – وجميع التزامات القانون الدولي الإنساني – بالكامل داخل صفوفنا، وتعيين نقاط اتصال للتعامل مع الجهات الفاعلة الإنسانية لتسهيل أنشطتها.

5. تمكين الجهات الإنسانية المسؤولة، مثل الهلال الأحمر السوداني و/أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من جمع الموتى وتسجيل أسمائهم ودفنهم بالتنسيق مع السلطات المختصة.

6. اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان التزام جميع الأشخاص الخاضعين لتعليماتنا أو توجيهاتنا أو سيطرتنا بالقانون الإنساني الدولي، لا سيما الالتزامات الواردة في هذا الإعلان.

7. تعزيزاً للمبادئ والالتزامات الواردة في هذا الإعلان، نلتزم بإعطاء الأولوية للمناقشات بهدف تحقيق وقف إطلاق نار قصير المدى لتسهيل توصيل المساعدة الإنسانية الطارئة واستعادة الخدمات الأساسية، ونلتزم كذلك بجدولة المناقشات الموسعة اللاحقة لتحقيق وقف دائم للأعمال العدائية.

تم توقيع الإعلان في مدينة جدة بتاريخ (11 مايو 2023م)، بالتعاون مع المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى