متفرقات

إثبات الانتساب للقبائل بالحمض النووي.. بشروط

أكدت مصادر مطلعه أن استخدام تحليل الحمض النووي (DNA) أمام المحاكم يختلف بين دعاوى النسب إلى القبيلة ودعاوى النسب إلى الفرد أو الأسرة.

وبحسب ” عكاظ ” فإن استخدام الحمض النووي في القضايا سلطة تقديرية للقضاة، وتعد نتائجه قرينة قوية في الدعاوى الجنائية. وأوضح أنه في حال قدم أي مواطن دعوى طلب تحليل الحمض النووي للانتساب إلى قبيلة محددة يتولى القضاء الرفع إلى الجهة المختصة للحصول على الموافقة قبل السماح بالتحليل.

وإذا كانت دعوى انتساب مواطن إلى أسرته أو أبيه يكون القرار سلطة تقديرية للمحكمة.

وطبقا للمصادر، فإن المحكمة العليا شددت على أنه «تحقيقا لمبدأ العدل والمحافظة على الأمن ومراعاة المصلحة العامة للبلاد والعباد وعدم فتح باب للإفلات والتهرب من العقاب لأهل الإجرام والفساد، ولإزالة اللبس الحاصل في المبدأين المعمول بهما في أحكام الإدانة في الحكم وعلى الوصف الجرمي للفعل الموجب للعقوبة تقرر إثبات الإدانة من خلال استخدام التقنيات المتوفرة». وتضيف: «مع مراعاة الأحكام المقررة شرعا في ما يتصل بأدلة الإثبات الموجبة لإقامة الحد، والنظر في استحقاق المتهم للتعزير عند درء الحد أو عدم ثبوت موجبه في القضايا الجزائية؛ لا تقيد سلطة المحكمة في إثبات الإدانة بوسائل إثبات محددة، وإنما تثبت الإدانة بكل الوسائل التي توجد لدى المحكمة الاقتناع بارتكاب المتهم للجريمة وفقا للأدلة المقدمة إليها، بما في ذلك القرائن المعتبرة، سواء كانت الجريمة تنص على تحديد عقوبتها نظاما أم لا».

وبينت المصادر ذاتها، أن المحاكم تحكم بالإدانة في القرائن المعتبرة شرعا ونظاما مثل تقارير الحمض النووي (DNA)، وتقارير الأدلة الجنائية الكاشفة لبصمات الجناة وبصمات الأسلحة، خلاف التقارير التقنية في الجرائم المعلوماتية، وتنص في حكم الإدانة على هذه القرائن في حال عدم إقرار المتهم.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى