متفرقات

الإجراءات النظامية المتبعة حال امتناع المدين عن تنفيذ الحكم القضائي بسداد الدين

يتساءل الكثيرون من الحاصلين على أحكام قضائية بسداد أموالهم لدى المدينين حول الإجراءات النظامية التي من شأنها التضييق على المنفذ ضده ” المدين ” لإجباره على السداد .

ووفقاً للمادة 46 من نظام التنفيذ فإن هناك إجراءات يتخذها القاضي لضمان تنفيذ الحكم واسترداد الدين .

ويؤكد خبراء القانون أن المادة 46 تحمي الدائن وتضمن له استرداد الدين ، حيث يحق لقاضي التنفيذ أن يلجأ لها إذا لم ينفذ المدين ، أو إذا لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين وذلك خلال 5 أيام من تاريخ إبلاغ المدين بأمر التنفيذ أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف في حال تعذر الإبلاغ .

وتُلزم تلك المادة قاضي التنفيذ بإتخاذ إجراءات وجوبية وهي : منع المدين من السفر ، وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها .

كما يلزم القاضي المنفذ ضده بالإفصاح عن أمواله الحالية والمستقبلية وذلك بما يكفي للتنفيذ ومن ثم حجزها والتنفيذ عليها .

و يقوم القاضي بتوجيه إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الإئتمانية بواقعة عدم التنفيذ ، كما يؤكد الخبراء .

من ناحية ً أخرى يجوز لقاضي التنفيذ وفقاً لتقديره إتخاذ إجراءات منها : منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين وحجز مستحقاته مع إشعار القاضي بذلك ” إيقاف الخدمات ” .

كما يجوز للقاضي ان يقرر تجميد الحسابات البنكية للمدين الممتنع عن التنفيذ ، والأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين وأولاده أو من يمكنه نقل أمواله إليه ، كما يجوز للقاضي الأمر بحبس المدين .

وهناك حالات يجب على القاضي فيها أن يحكم بالحبس على المدين، وهنا لا يتم الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ أو بموجب حكم خاضع للإستئناف .

كما يجب الحكم عليه بالحبس ذا كانت المديونية بسبب توظيف أموال أو ما في حكم ذلك ، أو إذا بلغ مقدار الدين أو مجموع الديون ” مليون ريال ” .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى