«تعريف» يكشف عن حقوق ذوي الإعاقة في التوظيف

كشف برنامج تعريف أحد برامج مبادرة إبراز مميزات القضاء، عن حقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، مضيفا:” على كل صاحب عمل يستخدم 25 عاملاً فأكثر، وكانت طبيعة العمل لديه تمكنه من تشغيل ذوي الإعاقة الذين تم تأهيلهم مهنيًّا أن يشغل 4% على الأقل من مجموع عدد عماله من ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيًّا.برنامج تعريف أحد برامج مبادرة إبراز مميزات القضاء”.
ولفت تعريف:” يجب استيفاء شروط ذوي الإعاقة لشروط شغل الوظيفة أو العمل المتقدم له بما في ذلك المتطلبات العلمية والمهنية والمهارية أو متطلبات أخري ليتمكن من القيام بمهام عمله”.
وأوضح تعريف:” يمتع العاملون ذوو الإعاقة بجميع حقوق ومزايا العاملين الآخرين المنصوص عليها من نظام العمل”، مشددا:” لا يجوز التمييز في الأجور بين العاملين على أساس الإعاقة”.
وأضاف تعريف:” تلتزم المنشأة التي توظف ذوي الإعاقة بالاشتراطات المكانية والخدمات التيسيرية”، لافتا:” لا يجوز أن تكون الإعاقة بذاتها مسببا في رفض توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة أو ترقيتهم أو استفادتهم من برامج التدريب المهني إذا توافر شروط القدرة علي العمل”.